في حكمه هذا وذلك لأن العقل قاطع بوجوب اتصاف النبي والإمام بالعصمة والشرع إنما يكون المرجع الأول في كل مورد لو حكم فيه بالإيجاب أو السلب لم يكن حكمه بأيهما مغايرا لحكم العقل.
وبعبارة أخرى الشرع هو المرجع الأول في كل مورد لم يكن للعقل فيه بالإيجاب أو السلب حكم بحيث يكون حكم الشرع بالسلب أو الايجاب موضوعا لحكم العقل به أيضا أو لحكمه الآخر كحكمه برمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة فإن العقل بعد حكم الشرع به يحكم به كما يحكم بوجوب إطاعته ووجوب الأمر به وذم تاركه وضابطة أخرى في ذلك: أن لا يكون حكم الشرع في مورد تكون حجته حكم الشرع أو أصل الشرع متوقفة على حكم العقل به.
ففي مسألة عصمة الأنبياء العقل هو المرجع الأول ويحكم بوجوب كون النبي معصوما لأدلته، وأما الشرع فالعلم بأصله متوقف على العلم بلزوم بعث النبي وشرايطه وأوصافه، والعلم بهذه لو كان ممكن الحصول من جانب الشرع لزم الدور لأن العلم بالشرع، وما يخبر عنه النبي متوقف على العلم بأوصافه ولو كان العلم بأوصافه متوقفا على إخبار النبي لزم الدور.
فقد اتضح من ذلك أن ما في دائرة حكم الشرع به والشرع هو المرجع الأول فيه هو كلما لم يكن للعقل فيه حكم إيجابي أو سلبي ولم يكن مما يتوقف عليه العلم بالشرع وإثبات اشتراط العصمة في النبي خارج عن ذلك، وكذا إثبات اشتراط عصمة الإمام فإنه وإن لم يكن مما يتوقف عليه العلم بالشرع ولكن العقل حاكم به بالإيجاب وعليه