دراسات في العقيدة الإسلامية - محمد جعفر شمس الدين - الصفحة ٢١٦
ولا يتعظون، في حين أن إيلام أولادهم أو أقربائهم من غير المكلفين، أو إيلام البهائم التي تقع في متناول حواسهم، هو الذي يؤثر فيهم، فيجعلهم يتعظون ويرتدعون عن غيهم وانحرافهم، وهذا شئ يذعن له من تعقل وتأمل.
وإذا صح هذا، ارتفع العبث عن إيلام غير المكلفين من الأطفال والبهائم.
ولكن... قد يكون الفعل حكيما، إلا أنه مع ذلك ظلم.
فهذا الإيلام المؤدي إلى حكمة إلى حكمة الاعتبار، قد يكون ظلما، إذا تجرد عن ثاني الأمرين، اللذين ذكرت قبل قليل، ضرورة توفرهما فيه. فما هو هذا الأمر الثاني؟
الثاني: العوض.
وهو النفع المستحق الخالي عن تعظيم وتبجيل (1).
فالله سبحانه عندما يوقع الإيلام بغير المكلفين لحكمة الاعتبار والاتعاظ من قبل المكلفين، لا يتركهم مع ذلك الإيلام من غير عوض لاستلزام ذلك الظلم.
والعوض، إما أن يكون جلب نفع دنيوي أو أخروي، أو دفع ضرر دنيوي أو أخروي. بشرط زيادته على مفسدة الإيلام أضعافا. بحيث لو مثل العوض والألم للمؤلم وخير بين الألم مع عوضه أو العافية لاختار الألم... (2).

(1) قواعد المرام للفيلسوف ميثم بن البحراني ص 119.
(2) قواعد المرام للفيلسوف ميثم بن البحراني ص 119.
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الظلم (1)، الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 » »»