خلاصة علم الكلام - الدكتور عبد الهادي الفضيلي - الصفحة ٩١
رأي العلامة الحلي:
وذهب العلامة الحلي إلى التفصيل في المسألة بين الفاعل المختار فيجوز أن يتكثر أثره مع وحدته، وبين الفاعل المضطر (الموجب) فلا يجوز أن يتكثر أثره مع وحدته ووحدة الجهة.
قال شارحا قول النصير الطوسي: ومع وحدته - يعني الفاعل - يتحد المعلول، قال: أقول: المؤثر إن كان مختارا جاز أن يتكثر أثره مع وحدته.
وإن كان موجبا فذهب الأكثر إلى استحالة تكثر معلوله باعتبار واحد (1).
رأي الشيخ الخاقاني:
وممن فصل في المسألة الشيخ آل شبير الخاقاني (ت 1406 هجري)، فقد ذهب إلى جواز صدور الكثرة عن الواحد في الواجب المطلق، وعدم الجواز في الممكنات، كما حكاه عنه نجله الأكبر أخونا الشيخ محمد الخاقاني في كتابه (نقد المذهب التجريبي).
قال في ص 232 : تمسك الفلاسفة التقليديون بنظرية الواحد لا يصدر عنه الا واحد طبقا لوجود السنخية بين العلة والمعلول، ووجود علاقة بينهما، فإذا فقدت العلاقة والارتباط بين العلة والمعلول لما استدعت العلة وجود معلول معين، ولاختل نظام مبدأ العلية والسببية.
وتقع مناقشة علمية أخرى، وهي: ان الواجب المطلق واحد وأن العالم متعدد، ولا يعقل أن يصدر التعدد من الواحد فيلزم اما وحدة العالم أو تعدد الآلهة.
وقد أجاب سماحة الوالد: ان من كمال الابداع التكويني صدور الكثرة من الواحد.
ولا يستلزم الاشكال أصلا في خصوص ذات الواجب، وانما الاشكال يمكن

(1) كشف المراد 84.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»