صدر عنه مباشرة وبلا واسطة جميع الموجودات المتغايرة.
ويعلل ابن رشد ذلك بان الفاعل المطلق لا يصدر عنه الا فعل مطلق، والفعل المطلق لا يختص بمفعول دون مفعول.
ثم اننا إذا مشينا مع النظرية نستقرئ تاريخها في عصر ابن رشد أيضا، سوف نرى ان من الحكماء المسلمين غير ابن رشد، من نقد النظرية، وذهب إلى القول ببطلانها، أمثال فخر الدين الرازي (ت 606 هجري).
ومن بعده تعود النظرية فتتركز على يد نصير الدين الطوسي (ت 672 هجري).
ويأتي بعده العلامة الحلي (ت 762 هجري) فينقد النظرية، ويذهب إلى القول بالفرق بين الفاعل المختار فلا يشمله حكم هذه النظرية، والفاعل بالاضطرار فتصدق عليه.
وفي عصرنا هذا يذهب الشيخ آل شبير الخاقاني (ت 1406 هجري) (إلى تفصيل آخر في المسألة، وهو: جواز صدور الكثرة عن الواحد في الواجب المطلق وعدم الجواز في الممكنات.
وسنرى بشئ من التفصيل مؤديات وحجج الآراء في المسألة:
حجة القائلين بها:
يقول الرازي: واحتجوا لذلك بأن مفهوم كون الفاعل الواحد علة ومصدرا لأحد المعلولين غير مفهوم كونه علة ومصدرا للآخر. والمفهومان المتغايران ان كانا داخلين في ماهية المصدر لم يكن المصدر مفردا بل يكون مركبا.
وان كانا خارجين كانا معلولين فيكون الكلام في كيفية صدورهما عنه كالكلام في الأول فيفضي إلى التسلسل.
وإن كان أحدهما داخلا والآخر خارجا كانت الماهية مركبة لأن الداخل هو جزء الماهية، وما له جزء كان مركبا، وكان المعلول أيضا واحدا لأن الداخل لا يكون