تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
ظاهر، فكذلك في الإخفاء والإبداء في عالم التكوين، على أن قسما من البداء يكون من اطلاع النفوس المتصلة بالملأ الأعلى على الشئ وعدم اطلاعها على شرطه أو مانعه، (مثلا) اطلع عيسى عليه السلام أن العروس يموت ليلة زفافه، ولكن لم يطلع على أن ذلك مشروط بعدم صدقة أهله.
فاتفق أن أمه تصدقت عنه، وكان عيسى عليه السلام أخبر بموته ليلة عرسه فلم يمت، وسئل عن ذلك فقال: لعلكم تصدقتم عنه، والصدقة قد تدفع البلاء المبرم. وهكذا نظائرها.
وقد تكون الفائدة الامتحان وتوطين النفس، كما في قضية أمر إبراهيم بذبح إسماعيل.
ولولا البداء لم يكن وجه للصدقة، ولا للدعاء، ولا للشفاعة، ولا لبكاء الأنبياء والأولياء وشدة خوفهم وحذرهم من الله، مع أنهم لم يخالفوه طرفة عين، إنما خوفهم من ذلك العلم المصون المخزون الذي لم يطلع عليه أحد، ومنه يكون البداء.
وقد بسطنا بعض الكلام في البداء وأضرابه من القضاء والقدر ولوح المحو والإثبات في الجزء الأول من كتابنا الدين والإسلام، فراجع إذا شئت (1) ة ر.
وقال في ص 961:
فالشيعي - كما ترى في عرض الشكاوى والأسئلة - هو أغرق في الجريمة، وأكثر إيغالا في المعاصي والموبقات، وأسوأ معاملة، وأردأ خلقا ودينا، فكيف يكون من هذه حاله أفضل طينة وأطهر خلقة؟

(1) أصل الشيعة وأصولها: 313.
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»