تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
سنة 990 في أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار: 124 والنسخة مصورة من مكتبة جستربيتي في إيرلنده، قال:
لا بأس بالسؤال والإعطاء، لأن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، حتى أن عليا عليه السلام تصدق بخاتمه في الركوع ، فمدحه الله تعالى بقوله: (ويؤتون الزكاة وهم راكعون).
ومنهم: العلامة الشيخ محمود أبو رقيعة الحنفي في تعليقاته على الاختيار لابن مودود 4: 176 ط مصطفى الحلبي بمصر:
ذكر مثل ما قاله الكفوي السابق.
ومنهم: العلامة الإسكافي في المعيار والموازنة: 228 ط بيروت، قال:
وفيه [علي عليه السلام] نزلت: (إنما وليكم الله ورسوله)... الآية: تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، إذ قرن الله ولايته بولاية رسوله.
ومنهم: العلامة الشريف المرتضى لدين الله محمد بن يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام في مسائل عبد الله بن الحسن، مصورة من مخطوطة مكتبة صنعاء في اليمن 5: 16، قال:
إن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فيقال : إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في منزله، قال: لقد نزلت علي آية عجبت أمرها فانظروا من ذا الذي أدى الزكاة وهو راكع؟ فإذا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد جاءته مسكينة وهو راكع فسألته المنفعة، فمد يده إليها فأخذت خاتمه من يده فوجده معها فقلبه في يدها،
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»