بحوث قرآنية في التوحيد والشرك - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٢٧
وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه، وكان هناك عندما يطرد الصرف فيه في عرف الناس أو أقرباء الميت، أو نحو ذلك - ففي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور. (1) وقال العزامي في كتاب " فرقان القرآن ": "... ومن استخبر حال من يفعل ذلك من المسلمين، وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم للأموات - من الأنبياء والأولياء - إلا الصدقة عنهم وجعل ثوابها إليهم، وقد علموا أن إجماع أهل السنة منعقد على أن صدقة الأحياء نافعة للأموات واصلة إليهم، والأحاديث في ذلك صحيحة مشهورة. (2) أخرج أبو داود عن ميمونة أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس " بوانة " في عقبة من الثنايا، عدة من الغنم.
قال الراوي عنها: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل من الأوثان شئ؟
قال: لا.
قال: أوف بما نذرت به لله. (3) تجد أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " يؤكد السؤال عن

١. صلح الإخوان: للخالدي: ١٠٢ وما بعده.
٢. فرقان القرآن: ١٣٣.
٣. سنن أبي داود: ٢ / 81.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»