للنبي " صلى الله عليه وآله وسلم "، والمراد هو جهة انتفاعه، والقرآن الكريم مشحون بكلا الاستعمالين.
قال سبحانه حاكيا عن امرأة عمران: * (رب إني نذرت لك ما في بطني محررا) * (1) فاللام في هذه الآية نظير قولنا: " صليت لله ونذرت لله ".
وقال سبحانه: * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * (2) واللام للفقراء بمعنى الانتفاع، نظير قولنا عند الاختصار: هذا للنبي " صلى الله عليه وآله وسلم " أو للإمام " عليه السلام " وقد مضى أن سعد بن عبادة لما حفر بئرا قال: هذه لأم سعد.
وبذلك ظهر أنه لا مانع من النذر للأولياء والصالحين، على ما عرفت من تفسيره.
ولأجل إيضاح الحال نأتي بكلام بعض المفكرين وعلماء الإسلام.
يقول الخالدي: إن المسألة تدور مدار نيات الناذرين، وإنما الأعمال بالنيات فإن كان قصد الناذر الميت نفسه والتقرب إليه بذلك لم يجز، قولا واحدا، وإن كان قصده وجه الله تعالى وانتفاع الأحياء - بوجه من الوجوه - به وثوابه لذلك المنذور له سواء عين وجها من