المنتخب من الصحاح الستة - محمد حياة الأنصاري - الصفحة ١٣٣
حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه، فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله: لأن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا، قال: ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين، قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين احمر ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة الجهني يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس تفرد به مسلم وأخرجه في " الصحيح " (1 / 452) باب نكاح المتعة من كتاب النكاح

* (قوله: يعرض برجل) قال النواوي: يعني يعرض بابن عباس ويؤيده ما رواه الطحاوي عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرض بابن عباس، يعيب عليه قوله في المتعة فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقا؟ فسألها فقالت: صدق ابن عباس قد كان ذلك فقال ابن عباس: لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها " شرح معاني الآثار " (/) كتاب النكاح وفي رواية عند الطيالسي قال: ثنا شعبة، عن مسلم القرئ (المقرئ) قال: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر الصديق، فسألناها عن متعة النساء؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " مسند أبي داود " (ص / ٢٢٧) الحديث ١٦٣٢) والنسائي في " السنن الكبرى " (٣ / ٣٢٦) باب المتعة من كتاب النكاح والطبراني في " المعجم الكبير " (/) وقال ابن حزم في " المحلى " (٩ / ٥١٩) وثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد الخدري وابن عباس وسلمة ومعبد أبناء أمية.
وفي سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروة بن الزبير:
نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة؟ فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون أقول:
قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نهى أبو بكر وعمر؟ رواه أحمد (١ / ٣٣٧) هذا حديث حسن لأجل شريك. وفي رواية سعيد المقبري أن ابن عباس وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة فقال عروة هي زناء وقال ابن عباس: وما يدريك يا عرية؟ فمر بهما سلمة بن الأكوع فسأله ابن عباس فقال: غرب بنا رسول الله ثلاث أشهر كنت أخرج مع الجيش فأقيم حين يقيمون وأمسي حين يمسون فقال النبي (ص) شاء فليمتع من هذه النساء
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»