المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٩
دون الغسل!! مع إنهم يستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص على وجوب الغسل دون المسح!! لاحظوا:
يقول ابن حجر العسقلاني بعد أن يبحث عن هذا الحديث ويشرحه، ينتهي إلى هذه الجملة ويقول: فتمسك بهذا الحديث من يقول بإجزاء المسح.
ويقول ابن رشد - لاحظوا عبارته -: هذا الأثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، وجواز المسح أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين (1).
رسول الله لم يقل لماذا لم تغسلوا أرجلكم، قال: لماذا لم تمسحوا على أعقابكم، يعني: بقيت أعقابكم غير ممسوحة، وقد كان عليكم أن تمسحوا على ظهور أرجلكم وحتى الأعقاب أيضا يجب أن تمسحوا عليها، ويل للأعقاب من النار.
يقول صاحب المنار: هذا أصح الأحاديث في المسألة، وقد يتجاذب الاستدلال به الطرفان.
أي القائلون بالمسح والقائلون بالغسل (2).

(1) بداية المجتهد 1 / 16.
(2) تفسير المنار 6 / 228.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست