المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٥
النظر في أدلة القائلين بالغسل ننتقل الآن إلى دليل القائلين بالغسل من أهل السنة.
أما من الكتاب، فليس عندهم دليل.
قالوا: نستدل بالسنة، فما هو دليلهم؟
إن المتتبع لكتب القوم لا يجد دليلا على القول بالغسل إلا دليلين:
الأول: ما اشتمل من ألفاظ الحديث عندهم على جملة: ويل للأعقاب من النار، وسأقرأ نص الحديث، فهم يستدلون بهذا الحديث على وجوب الغسل دون المسح.
الثاني: ما يروونه في بيان كيفية وضوء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وسأقرأ لكم بعض تلك الأحاديث.
إذن، لا يدل على وجوب الغسل إلا ما ذكرت من الأحاديث : أولا: ما اشتمل على ويل للأعقاب من النار.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست