المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٥
الاستدلال بالسنة على المسح وفي السنة النبوية - بغض النظر عن روايات أهل البيت وما في كتاب وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) - ننظر إلى روايات أهل السنة في هذه المسألة.
وفي كتبهم المعروفة المشهورة، نجد أن الروايات بهذه المسألة على قسمين، وتنقسم إلى طائفتين، منها ما هو صريح في وجوب المسح دون الغسل، أقرأ لكم بعض النصوص عن جمع من الصحابة الكبار، وننتقل إلى أدلة القول الآخر.
الرواية الأولى:
عن علي (عليه السلام): إنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال: لولا أني رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست