المسح على الرجلين - السيد علي الميلاني - الصفحة ٢٠
أي لأن تكون الآية غير دالة على المسح، نجعل كلمة المسح مشتركة بين الغسل والمسح المعروف.
ثم قال القرطبي: وهو الصحيح.
فوافق على رأي النحاس (1).
وراجعوا أيضا: البحر المحيط (2)، وتفسير الخازن (3)، وابن كثير (4)، يذكرون هذا الرأي.
رد المناقشة الثانية:
لكن المحققين لا يوافقون على هذا الرأي، وهذه المناقشة عندهم مردودة، ولا يصدقون أن يقول اللغويون بمجئ كلمة المسح بمعنى الغسل، وأن تكون هذه الكلمة لفظا مشتركا بين المعنيين.
لاحظوا مثلا: عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل

(١) الجامع لأحكام القرآن 6 / 94.
(2) البحر المحيط 3 / 438.
(3) تفسير الخازن 2 / 441.
(4) ابن كثير 2 / 35.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست