إذن، يسقط الاستدلال بالآية المباركة - على قراءة النصب - لوجوب المسح دون الغسل، بل تكون الآية دالة على الغسل دون المسح، بناء على صحة هذا الوجه.
هذا الإشكال تجدونه في أحكام القرآن لابن العربي المالكي يقول: جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين، النصب في أرجلكم بمقتضى دلالة السنة لا بد وأن يكون لأجل العطف على الوجه واليدين، لا لأجل العطف على محل رؤوسكم، وقد ذكر ابن العربي المالكي بأن هذا الذي أقوله هو طريق النظر البديع (1).
رد المناقشة الأولى:
لكن المحققين منهم يردون هذا الوجه، ويجيبون عن هذا الإشكال، ويقولون: بأن الفصل بين المتعاطفين بجملة غير معترضة خطأ في اللغة العربية، والقرآن الكريم منزه من كل خطأ وخلط، وكيف يحمل الكتاب على خطأ في اللغة العربية.
لاحظوا، يقول أبو حيان - وهو مفسر كبير ونحوي عظيم،