المتعة - السيد علي الميلاني - الصفحة ٤٩
فقال لابن عباس: إن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (1).
وأخرج مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك على ابن شهاب [عاد إلى الزهري] عن عبد الله والحسن ابني محمد ابن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل اللحوم الحمر الإنسية.
هنا لا يوجد خطاب لابن عباس، فلاحظوا بقية الأحاديث:
وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الربيعي، حدثنا الجويرية، عن مالك بهذا الإسناد [نفس السند] وقال: سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان [لا يوجد اسم ابن عباس]: إنك رجل تائه، نهانا رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر.
لاحظتم الفرق بين العبارات.
حديث آخر: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي: إن رسول الله نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم

(1) فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9 / 136.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست