المؤتمرات الثلاثة - الحاج حسين الشاكري - الصفحة ٦٠
" حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة
قال الملك: إني أؤمن بكل تشريعات الإسلام، لكن لا أفهم وجه العلة في تشريع المتعة، فهل يرغب أحدكم أن يعطي بنته أو أخته لرجل، كي يتمتع بها ساعة، أليس هذا قبيحا؟
قال العلوي: وما تقول في هذا أيها الملك، هل يرغب الإنسان أن يزوج ابنته أو أخته عقدا دائما لرجل، وهو يعلم أنه يطلقها بعد ساعة من الاستمتاع بها؟
قال الملك: لا أرغب بذلك.
قال العلوي: مع أن أهل السنة يعترفون بأن هذا العقد الدائم صحيح، والطلاق بعده صحيح أيضا، فليس الفارق بين عقد المتعة والعقد الدائم إلا أن المتعة تنتهي بانتهاء مدتها والعقد الدائم ينقطع بالطلاق، وبعبارة أخرى:
عقد المتعة بمنزلة الإجارة، وعقد الدوام بمنزلة الملك، حيث أن الإجارة تنتهي بانتهاء المدة والملك ينتهي بالبيع - مثلا -؟
إذن، فتشريع المتعة سليم وصحيح لأنه قضاء حاجة من حاجات الجسد، كما أن تشريع الدوام الذي
(٦٠)
مفاتيح البحث: يوم القيامة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»