الشهادة بالولاية في الأذان - السيد علي الميلاني - الصفحة ٣٤
فلو كان الخبر ضعيفا أو مؤداه باطلا لم يقل الشيخ لم يأثم به.
معنى هذا الكلام أن السند معتبر، والعمل به بقصد الجزئية الواجبة لا يجوز، وأما بقصد الجزئية المستحبة فلا إثم فيه، لم يأثم به، غير أنه ليس من فصول الأذان.
فهذه إذن رواية صحيحة، غير أنهم لا يعملون بها بقصد الجزئية الواجبة، هذا صحيح، وبحثنا في الجزئية المستحبة.
رواية أخرى في غاية المرام: عن علي بن بابويه الصدوق، عن البرقي، عن فيض بن المختار - هذا ثقة والبرقي ثقة، وابن بابويه معروف - عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده رسول الله، في حديث طويل، قال: يا علي ما أكرمني بكرامة - أي الله سبحانه وتعالى - إلا أكرمك بمثلها.
الروايات السابقة التي رويناها عن الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي تكون نصا في المسألة، لكن هذه الرواية التي قرأتها الآن تدل بالعموم والإطلاق، لأن ذكر رسول الله في الأذان من إكرام الله سبحانه وتعالى لرسول الله، من جملة إكرام الله سبحانه وتعالى لرسوله أن جعل الشهادة بالرسالة في الأذان وما أكرمني بكرامة إلا أكرمك بمثلها، فتكون النتيجة: إكرام الله سبحانه وتعالى عليا بذكره والشهادة بولايته في الأذان.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 ... » »»
الفهرست