ينطبق على موردنا، وهو الشهادة بولاية أمير المؤمنين في الأذان بعمومه، فمن ناحية الدلالة لا إشكال.
يبقى البحث في ناحية السند، فروايات الاحتجاج مرسلة، ليس لها أسانيد في الأعم الأغلب، صاحب الاحتجاج لا يذكر أسانيد رواياته في هذا الكتاب، وحينئذ من الناحية العلمية لا يتمكن الفقيه أن يعتمد على مثل هكذا رواية، حتى يفتي بالاستحباب، لكن هنا أمران:
الأمر الأول: إن الطبرسي يذكر في مقدمة كتابه يقول: بأني وإن لم أذكر أسانيد الروايات، وترونها في الظاهر مرسلة، لكن هذه الروايات في الأكثر روايات مجمع عليها، روايات مشهورة بين الأصحاب، معمول بها، ولذلك استغنيت عن ذكر أسانيدها، فيكون هذا الكلام منه شهادة في اعتبار هذه الرواية.
الأمر الثاني: قد ذكرنا في بدء البحث، أنا لم نجد أحدا من فقهائنا يقول بمنع الشهادة الثالثة في الأذان، حينئذ، يكون علماؤنا قد أفتوا على طبق مفاد هذه الرواية، وإذا كانوا قد عملوا بهذه الرواية حتى لو كانت مرسلة، فعمل المشهور برواية مرسلة أو ضعيفة يكون جابرا لسند تلك الرواية، ويجعلها رواية معتبرة قابلة للاستنباط والاستدلال في الحكم الشرعي، وهذا مسلك كثير من