الشهادة بالولاية في الأذان - السيد علي الميلاني - الصفحة ١٦
المؤمنين، وهو يعتقد بأن الشهادة برسالة رسول الله إن لم تكن هذه الشهادة ملحقة ومكملة بالشهادة بولاية علي، فتلك الشهادة ناقصة؟
فهو يريد بهذا الإعلان أن يكمل شهادته برسالة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وبألوهية الباري سبحانه وتعالى، فإذا لم يثبت المنع، وحتى إذا لم يكن عندنا دليل على الجواز، فمجرد أصالة عدم المنع، ومجرد أصالة الإباحة تكفي، تكفي هذه الأصول العملية العقلية والنقلية على جواز هذا الإعلان في الأذان.
فحينئذ، يطالب المانع والمدعي للمنع بإقامة دليل على عدم الجواز، وحينئذ يعود المنكر والمستنكر لذكر الشهادة بالولاية في الأذان مدعيا بعد أن كان منكرا، وتكون وظيفته إقامة البينة على دعواه، من كتاب أو سنة أو غير ذلك.
لقائل أن يقول: إذا كان هذا المؤذن يرى نقصان الأذان حال كونه فاقدا للشهادة الثالثة، ويريد أن يكمله بهذه الشهادة، لكون الولاية من أصول اعتقاداته، ويريد الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادي في أذانه، فليعلن عن المعاد أيضا، لأن الاعتقاد بالمعاد من الأصول، وليعلن أيضا عن إمامة سائر الأئمة، لأنه يرى إمامتهم أيضا، لا إمامة علي فقط.
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست