الامامة ذلك الثابت الإسلامى المقدس - الشيخ جلال الصغير - الصفحة ١٠٠
ذلك. (1) وقال الرازي: اتفقت الأمة إلا شذاذا منهم على وجوب الإمامة والقائلون بوجوبها منهم من أوجبها عقلا، ومنهم من أوجبها سمعا، أما الموجبون عقلا فمنهم من أوجبها على الله تعال، ومنهم من أوجبها على الخلق.. إلى آخر ما قال. (2) وقال التفتازاني مستدلا على وجوب الإمامة:
لنا على الوجوب وجه: الأول: وهو العمدة إجماع الصاحبة. الثاني: إن الشارع أمر بإقامة الحدود، وسد الثغور، وتجهيز الجيوش للجهاد، وكثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام، وحماية بيضة الإسلام، ولا يتم إلا بإمام، وما لا يتم الواجب مطلقا إلا به وكان مقدورا فهو واجب. الثالث: إن في نصب الإمام نافع لا تحصى، واستدفاع مضار لا يخفى، وكان ما كان ذلك فهو واجب، أما الصغرى فيكاد يلحق بالضروريات، بل المشاهدات، ويعد في العيان الذي لا يحتاج إلى البيان،

1 - الإقتصاد في الإعتقاد: 148.
2 - المحصل: 406.
(١٠٠)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست