2 - أن لا يحكم بكفر من أنكرها وجحدها.
والموضوع في الروايتين وغيرهما للحكم بالكفر، وهو جحد ما علم من غير اختصاص بالضروريات وفي هذا، لا يفرق بين جديد العهد بالإسلام وقديمه. بل الميزان، هو جحد ما علمه أنه من الإسلام بأحد الوجهين على ما عرفت.
الثالث: إنكار ما علم أنه من ضروريات الإسلام.
هذا هو السبب الثالث للحكم بالكفر والارتداد عن الإسلام وبيانه:
قد تعرفت فيما سبق على ما يجب الإيمان به تفصيلا، وما يجب الإيمان به إجمالا، وأن ما سوى الأصول الثلاثة (التوحيد بأصنافه، ورسالة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ويوم الجزاء) لا يجب الإيمان به تفصيلا، بل يكفي الإيمان به إجمالا وهو يعم الضروري وغيره وعلى ذلك، فلم يؤخذ الإيمان بوجوب الصلاة والصوم تفصيلا في موضوع تحقق الإسلام، بخلاف الأصول الثلاثة المتقدمة.
ومع ذلك لو التفت إلى حكم الضروري التفاتا تفصيليا وأنكر كونه مما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فبما أنه يلازم إنكار الرسالة في نظر المخاطبين المسلمين، بحيث لا يمكن الجمع بين الإيمان برسالة الرسول، وإنكار ما علم بالبداهة أنه مما جاء به النبي وقع الكلام في كونه موجبا للارتداد، مطلقا سواء كانت هناك ملازمة عند المنكر أو لا. أو فيه تفصيل وهو الحق ويعلم من الكلام التالي:
إن هناك فرقا واضحا بين إنكار الرسالة بالمباشرة وإنكار ما يلازم إنكارها فلو وقعت الرسالة بشخصها في مجال الإنكار، فالمنكر يكون محكوما بالكفر، قاصرا كان أو مقصرا، معذورا كان أو غير معذور للنصوص المركزة على كون الإيمان برسالة الرسول من أصول الإسلام ومقوماته.
وأما إنكار الضروري فبما أنه ليس الإيمان به تفصيلا أصلا من الأصول، لا يكون إنكاره عند الالتفات سببا مستقلا، بل سببيته لأجل كونه سببا لإنكار