الإمام علي (ع) - الدكتور جواد جعفر الخليلي - الصفحة ٢٥١
بحضرة النبي (صلى الله عليه وسلم) والنبي (صلى الله عليه وسلم) قرر حكمه وأمضى قضاءه (وقال بعض الرواة أنه قال الحمد لله الذي جعل مني من يقض بضاء النبيين ذكره صاحب ينابيع المودة ص 76) ثم قال محمد بن طلحة الشافعي وفي هذه الواقعة بخصوصها دلالة واضحة للناظرين، وحجة راجحة عند المعتبرين وإنه لدى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مكين أمين حيث استقضاه بحضرته وعنده أعيان من الصحابة ثم قرر حكمه وأنفذ قضاءه وذلك على ما ذكرناه دليل أمين وفي متانة مكانته في العلم آيات المتوسمين.
القارصة والقامصة والواقصة أخرج ابن الأثير الجزري الشافعي ج 3 ص 242 في نهاية اللغة وأيده الزبيدي الحنفي في تاج العروس شرح القاموس ج 4 / 420 إذ نقل ذلك الحديث عن علي (عليه السلام). إن القرص أخذ الشئ بين الإصبعين قويا وبشدة والقمص القفز والوثوب والوقص الكسر.
والقضية إن ثلاث جوار كن يلعبن فتراكبن فقرصت السفلى الوسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها فهلكت فحكم علي (عليه السلام) بثلثي الدية عن القارصة والقامصة وأعفى الواقصة (العليا) لأنها أعانت على نفسها فبلغ الخبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأقضاه وشهد له بالصواب.
وقد ورد الخبر عند أعلام الشيعة مثل شهرآشوب، في المناقب 1 / 488 وقال أخرجها أبو عبيدة في غريب الحديث وابن مهدي في نزهة الأبصار عن الأصبغ وأخرجه المفيد في إرشاده حول قضاءه في اليمن.
ذكرنا نبذة صغيرة عن أحكام أمير المؤمنين القضائية وإقرار رسول الله لها
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»