المدينة، ودخل المسجد في عدة الحرب مرتديا قباء له، صدأ الحديد، وقد غرز في عمامته أسهما، وقام إليه عمر إذ رآه يخطو في المسجد، فنزع الأسهم من رأسه وحطمها وهو يقول: قتلت امرءا مسلما ثم نزوت على امرأته، والله لأرجمنك بالأحجار، قال: وأمسك خالد فلم يعتذر، ودخل على أبي بكر فقص عليه قصة مالك وتردد، وجعل يلتمس المعاذير، فعذره أبو بكر وتجاوز عما كان منه في الحرب، لكنه عنفه على الزواج من امرأة لم يجف دم زوجها، وكانت العرب تكره النساء في الحرب وترى الاتصال بهن عارا وأي عار في الجاهلية (1).
قال العلامة السيد شرف الدين في النص والاجتهاد (2): الإسلام يحرم نكاح المتوفى عنها زوجها حتى تعتد فان نكحت وبنى بها النكاح وهي في العدة حرمت عليه مؤبدا، ولو فرضنا ان خالدا اعتبرها سبية،