أصحاب هذا الرأي كانوا أكثر الحاضرين، في حين كان الذين أشاروا بالقتال هم القلة، وأغلب الطن ان المجادلة بين القوم في هذا الأمر البالغ الخطورة طالت واحتدمت، فقد اضطر أبو بكر أن يتدخل بنفسه فيها يؤيد القلة، ولقد اشتد في تأييد رأيه في ذلك المقام، يدل على ذلك قوله والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم على منعه، ولم يثن هذا المقال عمر عن أن يرى ما في القتال من تعرض المسلمين لخطر تخشى مغبته، فقال في شئ من الحدة: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله، فمن قالها عصم مني ما له ودمه إلا بحقها، وحسابهم على الله.
لكن أبا بكر لم يتريث ولم يتردد في إجابة عمر فقال: " والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وقد قال: إلا بحقها ".
وذكر ابن سعد عن الواقدي، فقتله - أي مالك - ضرار بن الأزور الأسدي صبرا، بأمر خالد بن الوليد، ثم خلفه خالد على زوجته.