آيات الغدير - مركز المصطفى (ص) - الصفحة ٣٦
وأما المبدأ السادس من هذا الأساس:
(من قال: لا إله إلا الله فقد عصم ماله ودمه)، فقد جاء في رواية تفسير علي بن إبراهيم القمي بصيغة (وإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله). وهو مبدأ له ثلاثة أبعاد :
الأول: أن من أعلن الشهادتين من أي دين أو قبيلة كان فهو مسلم، يحرم ماله ودمه وعرضه ، إلا إذا انطبقت عليه مواد الفئة الباغية، أو المفسد في الأرض، أو قتل أحدا عمدا ، أو ارتد عن الإسلام، أو زنى وهو محصن...
الثاني: أن أهل الكتاب مستثنون من هذه القاعدة، والموقف منهم في الحرب والسلم نصت عليه أحكام التعايش الشرعية الخاصة بهم.
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وآله أشهد أمته أنه تقيد في الجهاد بأمر ربه عز وجل ، ولم يتعده.. فمهمته في الجهاد إنما كانت على تنزيل القرآن، وتحقيق إعلان الشهادتين فقط، أي لتكوين الشكل الكلي للأمة، ولم يؤمر بقتال المنحرفين، أو الذين يريدون أن ينحرفوا من المسلمين، لأن ذلك قتال على التأويل، يكون من بعده، لا في عهده.
* * وأما المبدأ السابع (ختم النبوة به صلى الله عليه وآله وختم الأمم بأمته).
فقد ورد في رواية مجمع الزوائد المتقدمة وغيرها: (فقال: لا نبي بعدي، ولا أمة بعدكم ، فاعبدوا ربكم، وأقيموا خمسكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ولاة أمركم، ثم ادخلوا جنة ربكم).
وهو مبدأ هيمنة شريعته صلى الله عليه وآله على شرائع الأنبياء السابقين عليهم السلام .. ورد مدعي النبوة الكذابين، الذين ظهر بعضهم في زمنه صلى الله عليه وآله، وظهر عدد منهم بعد وفاته.
كما أنه يعطي الأمة الإسلامية شرف ختام أمم الأنبياء عليهم السلام، ويلقي عليها مسؤولية هذه الخاتمية في هداية الأمم الأخرى.
وقد حدد النبي صلى الله عليه وآله لهم الخطوط العامة بعبادة الله تعالى والصلاة والصوم
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»