- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 76] وبه (أي بالسند) قال حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، قال: لما كان في ولاية عمر قدم عليه نفر من أهل الكوفة، فقالوا: جئنا نسألك في أشياء، نسألك عن الرجل ما يحل له من امرأته إذا كانت حائضا، فقال: ألست شاهدا يا أبا الحسن؟ قلت: بلى، قال: فأد ما أجابني به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقلت: سألته: مالك من امرأتك إذا كانت حائضا؟ فقال: ما فوق الإزار ولا تطلع على ما تحته.
أقول: قد روى الهيثمي في مجمع الزوائد ج 1 ص 281 ما هو قريب منه.
* (الإشارات) *:
وانظر مسند زيد بن علي ص 91 باب الحيض - ماذا يحل من الحائض لزوجه.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 3 ص 39] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن عمرو بن شمر، عن ليث، عن مجاهد، قال: قال: أقبل رجل حتى قام على رأس علي (عليه السلام)، فقال: إني أتيت امرأتي وهي على غير طهر، فما كفارة ما أتيت؟ فقال علي (عليه السلام): انطلق فوالله ما أنت بصبور ولا قذور، فتصدق بدينار واستغفر الله من ذنبك ولا تعد لمثلها، ولا قوة إلا بالله.
- [الأشعثيات ص 31] أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس لامرأة حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة (1).