أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة الترية (1) بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي.
- [السنن للدارمي ج 1 ص 215 - 216 ح 29] أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة.
قال أبو محمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض. وسأل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.
- [السنن للدارمي ج 1 ص 216 ح 30] أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم: أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا.
* (باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا) * - [المصنف لابن أبي شيبة ج 4 ص 254] عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن علي قال: ما فوق الإزار.

(١) الترية بالتشديد: ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال منه من كدرة أو صفرة، وقيل: هي البياض الذي تراه عند الطهر، وقيل هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها.
والتاء فيها زائدة، لأ نه من الرؤية والأصل فيها الهمز ولكنهم تركوه وشددوا الياء فصارت اللفظة كأنها فعيلة، وبعضهم يشدد الراء والياء (النهاية).
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»