عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما كان الله عز وجل ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة إلا أن ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.
* (باب حكم ما يخرج بعد الطهارة من الحيض) * - [المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 302 ح 1161] أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل قطرات الدم قبل الرعاف، فإن ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل. زاد إسرائيل في حديثه: فإن كان دما عبيطا لا خفاء به فلتدع الصلاة.
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 93] حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: تنضح فرجها وتتوضأ، فإن كان دما غليظا عليها اغتسلت واحتشت فإنما هي ركضة من الشيطان، فإذا فعلت ذلك مرة أو مرتين ذهب.
ورواه في كنز العمال ج 9 ص 374 ح 3097 عن علي... الخ مثله، وقال بعده: (عب).
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 93] حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا رأت المرأة بعد ما تطهر من الحيض مثل غسالة اللحم أو قطرة الرعاف أو فوق ذلك أو دون ذلك فلتنضح بالماء ثم لتتوضأ ولتصل، ولا تغتسل إلا أن ترى دما غليظا، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم.
- [السنن للدارمي ج 1 ص 215 ح 28] حدثنا حجاج وعفان، قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن