- [مسند زيد بن علي ص 90] حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: إذا طهرت الحائض قبل المغرب قضت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر قضت المغرب والعشاء.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 2 ص 336] وبه (أي بالسند) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر قال: كان أزواج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمهات المؤمنين يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) و (عليها السلام) ترى ما ترى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.
أقول: المشهور أنها سلام الله عليها لا ترى ما ترى النساء، فليراجع.
- [السنن للدارمي ج 1 ص 234 ح 33] أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير بن إسماعيل، قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي -: أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا.
- [الأشعثيات ص 24] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال: إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلي العصر، وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة، وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر فعليها قضاء صلاة الغداة إن هي أخرت الغسل.
- [الأشعثيات ص 25] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،