أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٨١
- [المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 277 ح 1067] عبد الرزاق، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا بأس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل (1).
وفي كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2832 عن علي قال... الخ مثله، إلا أن فيه:
قبل أن تغتسل هي، ثم قال بعده: (عب، ص).
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 60] حدثنا أبو الأحوص، عن منصور، عن سالم، عن أبي الجعد قال: قال علي: إذا أجنب الرجل فأراد أن يطعم أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
وفي كنز العمال ج 9 ص 341 ح 2833: عن علي قال... الخ مثله، وقال بعده: (ن).
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 61] حدثنا روح بن عبادة، عن محمد بن عبد الرحمن العدني، قال: سمعت محمد بن علي يقول: في الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة.
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 76] حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كان يغتسل من الجنابة ثم يجئ فيستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل ثم يصلي ولا يمس ماء.
- [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 76] حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا اغتسل الجنب ثم أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 56] وبه (أي بالسند) قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي

(1) أخرجه " ش " من طريق الحجاج عن أبي إسحاق من فعل علي ص 54.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»