الماء) عن علي بن أبي طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريج، وعن صواحب النبي (صلى الله عليه وسلم) من نساء الأنصار والتابعات منهن: أن المرأة الجنب (1) والحائض إذا امتشطت بحناء (2) رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله.
* (باب الأحكام بعد الغسل) * - [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 148] حدثنا وكيع، عن مسعر، عن سويد مولى عمرو بن حريث: أن عليا اغتسل ثم أخذ ثوبا فدخل فيه، يعني تنشف به.
- [سنن ابن ماجة ج 1 ص 218 ح 664] حدثنا سويد بن سعيد، ثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيد الله، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن علي قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك (3).
وفي مسند علي للسيوطي ج 1 ح 407 مثل متن ما في سنن ابن ماجة، وقال بعده: (ه، والشاشي، ص).
وفي كنز العمال ج 9 ص 330 ح 2739 عن علي مثل ما في مسند علي برموزه.
- [الأشعثيات ص 17] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،