أحاديث أهل البيت (ع) عن طرق أهل السنة - مهدي الحسيني الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
الماء) عن علي بن أبي طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريج، وعن صواحب النبي (صلى الله عليه وسلم) من نساء الأنصار والتابعات منهن: أن المرأة الجنب (1) والحائض إذا امتشطت بحناء (2) رقيق أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله.
* (باب الأحكام بعد الغسل) * - [المصنف لابن أبي شيبة ج 1 ص 148] حدثنا وكيع، عن مسعر، عن سويد مولى عمرو بن حريث: أن عليا اغتسل ثم أخذ ثوبا فدخل فيه، يعني تنشف به.
- [سنن ابن ماجة ج 1 ص 218 ح 664] حدثنا سويد بن سعيد، ثنا أبو الأحوص، عن محمد بن عبيد الله، عن الحسن بن سعد، عن أبيه، عن علي قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك (3).
وفي مسند علي للسيوطي ج 1 ح 407 مثل متن ما في سنن ابن ماجة، وقال بعده: (ه‍، والشاشي، ص).
وفي كنز العمال ج 9 ص 330 ح 2739 عن علي مثل ما في مسند علي برموزه.
- [الأشعثيات ص 17] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد،

(1) الجنب يطلق على المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، ومن العرب من يثني ويجمع.
(2) الحناء بالمد والتشديد، والجمع حنان بكسر الحاء وضمها وتشديد النون وفي آخره نون ثانية، وقيل أيضا: حنآن بالهمزة بوزن عثمان، وكلها جموع على غير قياس.
(3) في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد الله.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»