خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما، فقال: إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق، فلا يغسلا ثوبهما.
- [أمالي أحمد بن عيسى ج 1 ص 56] وبه (أي بالسند) قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: عاد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا معه رجلا من الأنصار، فتطهر للصلاة ثم خرجنا فإذا نحن بحذيفة بن اليمان، فأومأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى ذراع حذيفة ليدعم عليها، فحبسها حذيفة، فأنكر ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال: مالك يا حذيفة؟ فقال: إني جنب، فقال: يا حذيفة أبرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس، ثم وضع كفه على ذراعه وإنها لرطبة، فادعم عليها حتى انتهى إلى المسجد، ثم قال: يا حذيفة انطلق فأفض عليك من الماء ثم أجب الصلاة، ثم دخل فصلى بنا ولم يحدث وضوءا ولم يغسل يدا.
- [السنن لأبي داود ج 1 ص 51] قال أبو داود: وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو: الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
وأورده البيهقي في السنن ج 1 ص 203: وقال أبو داود: وقال علي و... الخ مثله.
- [الأشعثيات ص 21] أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتى يكون غسلا حقا.
- [الكامل لابن عدي ج 3 ص 1038 ح 7] حدثنا ابن مسلم وعبد الله بن سليمان بن الأشعث، ثنا هارون بن زيد بن أبي