رواه أبو داود في كتاب السنن عن حفص بن عمر، عن شعبة، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، فذكره بمعناه.
- [مسند علي للسيوطي ج 1 ح 143] عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنا ورجلان، فدخل المخرج، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فرآنا أنكرنا ذلك، فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدخل الخلاء فيقضي الحاجة، ثم يخرج فيأكل معنا اللحم ويقرأ القرآن، ولا يحجزه عن القرآن شئ ليس الجنابة (ط، والحميدي، حم، والعدني، و، ت، ن، ه، وابن جرير وصححه، وابن خزيمة، والطحاوي، ع، حب، قط، والآجري في أخلاق حملة القرآن، ك، هب، ض).
ورواه في كنز العمال ج 3 ص 218 ح 1300 فقال: ومن مسند علي (رضي الله عنه)....
الخ مثله برموزه.
- [مسند الحميدي ج 1 ص 31 ح 57] حدثنا الحميدي، ثنا سفيان، عن مسعر وابن أبي ليلى وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن إلا أن يكون جنبا (1).
وفي مسند أبي يعلى ج 1 ص 288 ح 88 (348): حدثنا عبيد الله، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة... الخ مثله، إلا أن فيه بدله " لم يكن يحجبه ": " كان لا يحجبه ".
وفي ص 436 ح 319 (579): حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن عيينة... الخ مثل ذلك الأخير تماما.
ورواه أيضا في ص 400 ح 264 (524): حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة... الخ مثل رواية أبي يعلى الأولى.