وفي مسند أحمد ج 1 ص 82، وسنن أبي داود ج 1 ص 26، والسنن الكبرى للبيهقي ج 1 ص 74 و ص 53، وكنز العمال ج 9 ص 274: ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه، قال: ثم عاد مثل ذلك ثلاثا... ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل.
ثانيا: الأخبار الواردة في المسح على الرأس (بعد اتحادها في وجوب المسح دون الغسل) على أقسام، منها ما ورد بلفظ:
1 - " مسح برأسه " حيث إن ظاهرها المسح ببعض الرأس، وردت هذه العبارة في (39) حديثا.
2 - " مسح على رأسه " حيث إنه أعم من مسح البعض أو الكل، وردت في (5) أحاديث.
3 - " مسح رأسه " ظاهر في مسح الجميع أو أعم، ورد ذلك في (18) حديثا.
وفي بعض زاد على مسح الرأس بقوله: " مسح برأسه وأذنيه " في حديثين، " مسح رأسه وأذنيه من ظهورها " في (4) أحاديث، " مسح برأسه ولا أدري أرد يده أم لا " في (4) أحاديث، " ثم مسح بكفيه رأسه مرة واحدة " في (8) أحاديث، " ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا " في حديثين، حيث زاد: مسح ظاهر الاذنين.
* (باب مسح الرجلين في الوضوء) * - [مسند الحميدي ج 1 ص 26 ح 47] حدثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثني أبو السوداء عمرو النهدي (1)، عن ابن عبد خير (2)، عن أبيه، قال: رأيت علي بن أبي طالب يمسح ظهور قدميه ويقول:
لولا إني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسح على ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق (3).