رسالة في الإمامة - الشيخ عباس ( نجل الشيخ حسن صاحب كتاب أنوار الفقاهة ) - الصفحة ٧٢
لأنه كثيرا ما يشاور أصحابه في الوقائع، ويأخذ بما يرونه من التدبير فإذا اقتضى ذلك حجر مستحق الخلافة جرى مثله في حق النبي (ص).
وزاعم الفرق بينهما بأن النبي (ص) ورد الأخذ برأيه وامتثال أمره من الله تعالى فوجب على الأمة إطاعته ومرعاة المصلحة، وعدمها ملغاة في حقه.
وأما الإمام (فلم يرد النص بتقديم رأيه على رأي الأمة، فاشتراط الأخذ برأيه بأن لا يكون نظر غيره أصوب من نظره وأبصر لا عيب فيه، بل مما يحسنه العقل، مردود بأن النزاع ليس في فعل الأمة بل في فعل الله تعالى في إن الأبصرية بالسياسة تكون باعثا وسببا لتفويض الله جل شأنه الإمارة والسلطنة لغير الأفضل أم لا، ولكون ذلك ممنوع على الله تعالى في حق الرسول ففي حق الإمام أيضا كذلك، على إن الأبصرية في السياسات إن كانت فيما يعود إلى أمر الدنيا فقط ولا دخل لها في الدين فذلك لا كرامة فيه ولا ترجيح، وإن كانت الأبصرية في الأمور الدنيوية المتعلقة بالآخرة فذلك خلاف الأعلمية والأفضلية، والمفروض أن الأمير (ع) أفضل من غيره في كل ما يتعلق بالدين من الفرائض والسنن والمعاش والسياسات وغيرها فلم يبق إلا ما يتعلق بأمر الدنيا محضا، والاشتغال بذلك إن لم يكن نقصا في حق ولي الله فما كاد أن يكون واجبا خلاصة الكلام إن الأمير (ع) أفضل من غيره فتقديم غيره عليه قبيح، والصغرى والكبرى معلومتان فالنتيجة بديهية.
72 الدليل السابع: أفضليته
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»