الإمام ويوحي إلى رسوله به، ووجب على الرسول أن يعينه بشخصه وحسبه ونسبه للأمة، وبعد ثبوت وجوبه يثبت فعليته لأن الوجوب على الله تعالى ملازم للفعلية باتفاق العقول، لأن عدم النصب ظلم وإضرار وتفويت للمصلحة وامتناع الظلم على الله ثابت بالدليل الفطري، ولا يحتاج في ثبوته إلى قاعدة الحسن والقبح.
ودعوى إن الواجب على الله أن لا يظلم ولا يصدر منه ذلك، وإما تفويت المصلحة وترك فعل الأصلح فلا يمتنع في حقه تعالى، مدفوعة بأن معنى الظلم عرفا بالنسبة إلى الله تعالى هو الخروج عن القوانين العقلية والنقلية، وأي خروج أعظم من نسبة القادر المختار إلى إهمال أمور عباده وإيقاعهم في المهلكة بعد قدرته على عدم ذلك وهو ينظر إلى مفاسد عدم تعيين الإمام، ولا فائدة ترجع إليه في الإهمال.
ودعوى إن المصلحة ربما كانت في الإهمال، مدفوعة بالتفكر في سالف كلماتنا بأن مثل هذه المصلحة غير معقولة إلا من جهة عدم تمكين الأمة للإمام المنصوب من الله تعالى، وهو لا يزيل مصلحة نصبه، كما إن كفر الكفار لا يقضى بعدم بعث النبي فإذا ثبت النصب تعين إن يكون المنصوب هو أمير المؤمنين (ع)، لما مر مفصلا من عدم ادعاء غيره ذلك.
70 الدليل السادس: الإمام معصوم