إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد - السيد ميرزا جعفر الطباطبائي الحائري - الصفحة ٢٣
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.
(مسألة) كراهة لبس السواد خصوصا في الصلاة الثابتة نصا بالاتفاق وفتوى من الجميع قديما وحديثا (1) الجابر لضعف...

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.
(١) لا يخفى أن كراهة لبس الثياب السود في الصلاة بل مطلقا هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل ادعى غير واحد عليه الإجماع.
قال سيدنا الفقيه العقيلي النوري قده في وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ج ٢ ص ١٧٠ عند شرح قول المصنف قده ما هذا نصه:
(أقول) أما الكراهة في المستثنى منه وهو مطلق لبس السواد مما لم يحك الخلاف فيه من أصحابنا بل في مفتاح الكرامة أنه مذهب الأصحاب كما في المعتبر وعند علمائنا كما في المنتهى: وفي المواهب السنية في شرح الدرة النجفية ج ٣ ص ٢٧٦: بلا خلاف يعرف وفي الخلاف الإجماع إلا في الكساء والخف والعمامة كما صرح بذلك في اللمعتين والكفاية وعن الجامع والنفلية والبيان والثانيين ره والكاشاني ره في المفاتيح والنخبة وعن النهاية والمبسوط والنزهة وكتب الفاضلين ره والموجز الاقتصار على استثناء العمامة والخف بل في كشف اللثام أن الكساء لم يستثنه أحد من الأصحاب إلا ابن سعيد وعن المراسم الوسيلة والدروس الاقتصار على استثناء العمامة كما عن المقنعة أيضا إلا أن فيها وليس العمامة من الثياب في شئ: واستثنائها محكي عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس وحاشية الميسي مجمع البرهان:
وعن المقنع والمهذب والكافي والغنية وعزاه في الذكري إلى كثير من الأصحاب ترك الاستثناء أصلا فلاحظ.
(أقول) والاستثناء المذكور في النص: مثل مرفوعة أحمد ابن أبي عبد الله قال:
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره السواد إلا في ثلاث الخف والعمامة والكساء.
ومرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره السواد إلا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء: فلاحظ: كما أن قضية كراهته هو عمومه بالنسبة إلى الرجال والنساء كما في جملة من الكتب المتعرضة لبيان الحكم.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 ... » »»