المسألة الثالثة: في وقوع العدم وكيفيته قال: والسمع دل عليه.
أقول: يدل على وقوع العدم السمع، وهو قوله تعالى: * (هو الأول والآخر) * (1) وقوله تعالى: * (كل شئ هالك إلا وجهه) * (2) وقال تعالى: * (كل من عليها فان) * (3) وقد وقع الإجماع على الفناء وإنما الخلاف في كيفيته على ما يأتي.
قال: ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام.
أقول: المحققون على امتناع إعادة المعدوم، وسيأتي البرهان على وجوب المعاد (4)، وهاهنا قد بين أنه تعالى يعدم العالم، وذلك ظاهر المناقضة، فبين المصنف مراده من الإعدام: أما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد.
وأما المكلف الذي يجب إعادته فقد تأول المصنف رحمه الله معنى إعدامه بتفريق أجزائه، ولا امتناع في ذلك، فإن المكلف بعد تفريق أجزائه يصدق عليه أنه هالك بمعنى أنه غير منتفع به، أو يقال: إنه هالك بالنظر إلى ذاته،