قال: وأعطى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واقترض، ومنع أهل البيت عليهم السلام من خمسهم (1).
أقول: هذا طعن آخر، وهو أن عمر كان يعطي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم [من] بيت المال حتى كان يعطي عائشة وحفصة عشرة آلاف درهم كل سنة، وأخذ من بيت المال ثمانين ألف درهم فأنكروا عليه ذلك فقال: أخذته على جهة القرض، ومنع أهل البيت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز.
قال: وقضى في الجد مائة قضية، وفضل في القسمة، ومنع المتعتين (2):
أقول: هذه مطاعن أخر، وهو أن عمر غير عارف بأحكام الشريعة: فقضى في الجد بمائة قضية وروى تسعين قضية، وهذا يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة.
وأيضا فضل في القسمة والعطاء، والواجب التسوية.
وقال: " متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليها "، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأسف على فوات المتعة، ولو لم تكن أفضل من غيرها من أنواع الحج لما فعل النبي عليه السلام ذلك.
وجماعة كانوا قد ولدوا من المتعة في زمن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم وبعد وفاته ولو لم تكن سائغة لم يقع منهم ذلك.