وعن الثاني: بمنع الملازمة، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضا زائدا على الله تعالى، فبذبحه فوت عليه الأعواض (1) الزائدة، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله.
قال: ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلف.
أقول: لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفا لغيره من المكلفين ولا يمكن أن يكون لطفا للمكلف نفسه لأن الأجل يطلق على عمره وحياته، ويطلق على أجل موته.
أما الأول: فليس بلطف لأنه تمكين له من التكليف واللطف زائد على التمكين.
وأما الثاني: فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى.
المسألة السادسة عشرة: في الأرزاق قال: والرزق ما صح الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه.