كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤
المطاع فوق المطيع والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ولا يلزم من نفي الشفيع المطاع نفي الشفيع المجاب سلمنا لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بالظالمين هنا الكفار جميعا بين الأدلة (الثاني) قوله تعالى (وما للظالمين من أنصار) ولو شفع (ع) في الفاسق لكان ناصرا له (الثالث) قوله تعالى (ولا تنفعها شفاعة) (يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا) (ولا تنفعهم شفاعة الشافعين) والجواب عن هذه الآيات كلها أنها مختصة بالكفار جمعا بين الأدلة (الرابع) قوله تعالى (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) نفي شفاعة الملائكة عن غير المرضي لله تعالى والفاسق غير مرتضى والجواب لا نسلم أن الفاسق غير مرتضى بل هو مرتضى لله تعالى في إيمانه.
قال: وقيل في إسقاط المضار والحق صدق الشفاعة فيهما وثبوت الثاني له (ص) لقوله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
أقول: هذا هو المذهب الثاني الذي حكيناه أولا وهو أن الشفاعة في إسقاط المضار ثم بين المصنف (ره) إنها تطلق على المعنيين معا كما نقول شفع فلان في فلان إذا طلب له زيادة منافع أو إسقاط مضار وذلك متعارف عند العقلاء ثم بين أن الشفاعة بالمعنى الثاني أعني إسقاط المضار ثابتة للنبي لقوله صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهذا حديث مشهور.
المسألة الحادية عشر: في وجوب التوبة قال: والتوبة واجبة لدفعها الضرر ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بالواجب.
أقول: التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية والعزم على ترك المعاودة في المستقبل لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم وهي واجبة بالإجماع لكن اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر وقال آخرون
(٤٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»