كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٣
لحكمان مع التوبة أو بدونها الأول باطل لأن الشرك يغفر مع التوبة فتعين الثاني (وأيضا) المعصية مع التوبة يجب غفرانها وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لأن الواجب لا يعلق بالمشيئة فما كان يحسن قوله لمن يشاء فوجب عودة الآية إلى المعصية التي لا يجب غفرانها لقوله تعالى (وإن ربك لذو مغفرة للناس علي ظلمهم) (وعلي) تدل على الحال أو الغرض كما يقال ضربت زيدا على عصيانه أي لأجل عصيانه وهو غير مراد هنا قعطا فتعين الأول (وأيضا) فالله تعالى قد نطق في كتابه العزير بأنه عفو غفور وأجمع المسلمون عليه ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن المعاصي.
المسألة العاشرة: في الشفاعة قال: والإجماع على الشفاعة فقيل لزيادة المنافع ويبطل منافي حقه.
أقول: اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله ويدل عليه قوله تعالى (عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) قيل إنه الشفاعة واختلفوا فقالت الوعيدية أنها عبارة عن طلب زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب وذهبت التفضلية إلى أن الشفاعة للفساق من هذه الأمة في إسقاط عقابهم وهو الحق وأبطل المصنف (ره) الأول بأن الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لكنا شافعين في النبي عليه وآله السلام حيث نطلب له من الله تعالى علو الدرجات والتالي باطل قطعا لأن الشافع أعلى من المشفوع فيه فالمقدم مثله.
قال: ونفي المطاع لا يستلزم نفي المجاب وباقي السمعيات متأولة بالكفار.
أقول: هذا إشارة إلى جواب من استدل على أن الشفاعة إنما هي في زيادة منافع وقد استدلوا بوجوه (الأول) قوله تعالى (ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) نفى الله تعالى قبول الشفاعة عن الظالمين والفاسق ظالم (والجواب) أنه تعالى نفى الشفيع المطاع ونحن نقول به لأنه ليس في الآخرة شفيع يطاع لأن
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»