كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد (تحقيق الزنجاني) - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩
الاعتبارات الثلاثة (1).
قال: لأن القسري يختلف باختلاف القابل ومع اتحاد المبدء يتفاوت مقابله.
أقول: لما مهد قاعدة في كيفية عروض التناهي وعدمه في القوى شرع في الدليل على مطلوبه الأول أعني وجوب تناهي تأثير القوى الجسمانية وتقريره إن القوى الجسمانية أما أن تكون قسرية أو طبيعية وكلاهما يستحيل صدور ما لا يتناهى عنهما أما الأول فلأن صدور ما لا يتناهى بحسب الشدة من الحركات عن القوتين محال لما مر وأما بحسب المدة أو العدة فلأنا لو فرضنا جسما متناهيا يحرك جسما آخر متناهيا من مبدء مفروض حركات لا تتناهي بحسب المدة أو العدة ثم حرك بتلك القوة جسما أصغر من ذلك الجسم من ذلك المبدء كان تحريكه للأصغر أكثر من تحريكه للأكبر لقلة المعاوقة هنا لكن المبدأ واحد فالتفاوت في الطرف الآخر فيجب تناهي الناقص مع فرض عدم تناهيه هذا خلف وهيهنا سؤال صعب وهو أن التفاوت في التحريكين جاز أن يكون بحسب الشدة، وأجاب المصنف قدس سره عن هذا السؤال في شرحه للإشارات بأن المراد بالقوة هيهنا هي التي لا نهاية لها بحسب المدة أو العدة لا الشدة وفيه نظر لأن أخذ القوة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التفاوت بالاعتبار الثالث وأورد بعض تلامذة أبي علي عليه أنه لا وجود للحركات دفعة فلا يجوز الحكم عليها بالزيادة فضلا عن كون الزيادة مقتضية لتناهيها كما قاله الشيخ اعتراضا على

(1) آثار المؤثر على ثلاثة أقسام فالوصف بالتناهي واللا تناهي يقع في ثلاثة مواضع الأول باعتبار المدة فما يكون زمانه أكثر يكون أقوى فالتناهي فيه عبارة عن محدوديته بالزمان وعدم التناهي عبارة عن عدم انتهائه مثلا لو فرض راميان يذهب سهم أحدهما ساعة ويذهب سهم الآخر نصف ساعة كان الأول أقوى وعدم التناهي في هذه الصورة عبارة عن ذهاب سهم أحدهما إلى الأبد.
(١٢٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»