(منهاج الصلاح في مختصر المصباح).
ولما كان ذلك الكتاب في فن العمل، والعبادات، والدعاء، استدعى ذلك إلى معرفة المعبود والمدعو، فأضاف إليه هذا الباب.
قوله: (فيما يجب على عامة المكلفين):
الوجوب: في اللغة: الثبوت والسقوط، ومنه قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها﴾ (1)، واصطلاحا الواجب: هو ما يذم تاركه على بعض الوجوه (2)، وهو على قسمين:
واجب عينا: وهو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به، وواجب كفاية: وهو بخلافه. (3) والمعرفة من القسم الأول (4): فلذلك قال يجب على عامة المكلفين.
والمكلف: هو الإنسان الحي، البالغ العاقل، فالميت، والصبي، والمجنون ليس بمكلفين.
والأصول: جمع الأصل: وهو ما يبتنى عليه غيره.
والدين: لغة: الجزاء، ومنه قول النبي (صلى الله عليه وآله): (كما