النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة - ابن ميثم البحراني - الصفحة ١٨٩
سلمناه، لكن يجوز أن يحكم الحاكم بشاهد ويمين كما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) (1).
وأما شهادة الزوج لزوجته فهي شهادة صحيحة مقبولة، وكذلك شهادة الولد لوالده. ولا نسلم أنها لا تجوز، وبيان ذلك من المسائل الفقهية (2).
وعن الخامس: أن مشاهدة حروبه ووقائعه بحسب التواتر وتصفح كلامه في كيفية الحرب، مما تضطر معه العقول إلى أنه كان أوحد الخلق في إصابة الرأي في تدبير الحروب، وكذلك مشاورات النبي (صلى الله عليه وآله) في ذلك، ورجوع أبي بكر وعمر إليه في كثير حركاتهم، وعدم مخالفتهم لحرف مما يقوله في أمر تدبير الحرب دليل واضح على دوام إصابة الرأي، غير أن قومه ما كانوا يطيعونه، وكان ذلك مذكورا في خطبه، مثل (3) " لا رأي لمن لا يطاع " (4). وكل فساد جرى في أمر ولايته (عليه السلام) إنما كان من قبلهم لسوء تدبيرهم وقلة طاعتهم له.
وعن السادس: أنه إنما لم يول معاوية لأنه لم يكن في نظره أهلا (5) للولاية لأن شرط ذلك أن يكون عدلا في الظاهر، وما كان عنده كذلك، ولذلك قال تعالى * (وما كنت متخذ المضلين عضدا) * (6).

(١) رواه الكليني في فروع الكافي ٧: ٣٨٥ عن الصادق عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وفي الفقيه ٣: ٥٤، وفي أماليه عن أهل السنة: ٢١٨ طبعة حجر، وفي التهذيب ٢: ٨٣، والوسائل ١٨: ١٩٣.
(٢) راجع المقنعة: ٧٢٦، والخلاف والبحث والأدلة في الانتصار: ٢٤٤ - ٢٤٦، والسرائر ٢: ١٣٤، والتفصيل في الجواهر ٤١: ٧٤ - ٧٨ طبعة النجف الأشرف.
(٣) في النسختين: المثل.
(٤) نهج البلاغة، الخطبة ٢٧، المقطع ١٦، ومصادره في المعجم المفهرس: ١٣٧٩ طبعة قم.
(٥) في " عا ": أمر. غلطا.
(٦) الكهف: ٥١.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست