الرجال " (1) وقوله: إن ذلك يقتضي أن يكون شاكا في إمامته.
قلنا: هذا باطل، لأنه في أول أمره لم يرض بالتحكيم بل منع منه: " أنها مكيدة من ابن النابغة " (2). فلم يطيعوه، ويسلمونه (3) إلى التحكيم فأجاب إليه للاضطرار إليه.
وعن الثاني: أنه (عليه السلام) لم يحكم عمرو بن العاص وإنما حكمه خصمه، وقد أجاب ابن العباس (رضي الله عنه) عن ذلك فقال: " أرأيتم لو كانت امرأة المسلم يهودية ووقع الخلاف بينهما فبعثت يهوديا حكما أما كان يرضى به المسلم؟ " (4) وأما أبو موسى الأشعري فلم يرضه (عليه السلام)، ولما قالوا أنه صاحب رسول الله وإنه كذا وكذا قال (عليه السلام): إن هذا الأمر لا يؤتى من زهد ولا ورع، وإنما يدفع إلى داهية العرب (5) واختار هو (عليه السلام) ابن العباس (رضي الله عنه) فلم يطيعوه ولم يشعر (عليه السلام) في ذلك الوقت أنه كان يثبط الناس عنه (6).