بدخول رجل بعينه إلى مكان معين لم يكن محققا للخبر وموجبا للقطع على صدقه دخول ذلك الرجل في الوقت المعين إلى المكان، بل متى علمنا أنه عليه السلام خبر بذلك وكنا من قبل شاكين في دخول الرجل المكان المخصوص فلا بد من تحقق دخوله والقطع عليه.
فأما قوله: (وفيه زوال الخلاف في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام) فأي فائدة في ذلك على مذهبه وعنده أن الإجماع لا معتبر به في باب الإمامة وأن ببعض من عقد لأمير المؤمنين عليه السلام تثبت الإمامة، على أنه ليس يمكنه أن يدعي توبة جميع من حاربه، وقتل في المعركة بسيفه على خلافه، فالاجماع على كل حال ليس يثبت له.
فإن قال: لا اعتبار بمن قتل على الفسق في باب الإجماع لأنه لا يدخل فيه إلا المؤمنون.
قيل له: فهذا المعنى قائم فيمن تكلف الكلام في توبته، وزعمت أن الفائدة فيها ثبوت الإجماع.
فأما المقدمة التي قدمها أمام كلامه من أن التوبة لا يكون الطريق إليها إلا غالب الظن، ولا نعلم صحتها بشروطها من أحد إلا بالسمع، وأن أخبار الآحاد في باب التوبة تقوم مقام التواتر والمشاهدة، وإجراؤه بذلك إلى إبطال قول من يقول من كان فسقه متيقنا فلا نزول عن ذمة إلا بأمر متيقن، وادعاؤه في خلال ذلك الإجماع على ما رتبه وقرره فأول ما فيه أنه كالمناقض لما أطلقه عنده اعتذاره من أحداث عثمان، لأنه قال هناك: (إن من تثبت عدالته يجب توليه، إما على القطع أو على الظاهر) فغير جائز أن يعدل فيه عن هذه الطريقة إلا بأمر معلوم متيقن يقتضي العدول، وهو في هذا الموضع يجعله كالمتيقن في أنه يعدل به عن