الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٢٣
نعمل على خبر الثقة * ونقبل ذلك لصلاح الرجل ووجوب توليه في أنه تارة إلى العلم وتارة إلى (1) * الظن وأن الأمر لو كان بخلاف ذلك لوجب (2) فيمن غاب عنا، وقد شاهدنا منه الفسق ألا نعدل عن ذمه بأخبار الثقات وأن نعتبر في ذلك التواتر والمشاهدة) قال: (على أنه لا خلاف أن الواجب أن نرجع إلى ما يحل هذا المحل في باب ما يلزم من المدح والتعظيم في صلاح الرجل، وفي توبته، وليس لأحد أن يقول: إذا كان فسقه متيقنا فيجب أن لا نزول عن ذمه إلا بأمر متيقن لأن ذلك ما لا سبيل إليه البتة، فلو صح اعتباره لوجب ألا نزول عن ذم أحد) ثم أكد ذلك بكلام كثير وفرق بينه وبين الشهادة التي فيها العدد من حيث كانت من باب الحقوق، والتوبة ليست كذلك، ثم قال: (وإن صحت هذه الجملة لم يبق إلا أن تبين بالأخبار توبة القوم، فإن صح في الخبر طريقة الاشتهار والتواتر فهي أقوى، وإن لم يتم وجب أيضا إذا كان خبر من الثقات أن يعمل به وقد ظهر من إمارات توبة الزبير ما يقطع به، لأن الخبر متواتر بأنه فارق القوم، وخرج عن جملتهم بعد ما جرى له من المخاطبات، وبعد ما تحمل العار الذي قد أضافوه إليه من الجبن والجزع، وصح أيضا بالتواتر أن سبب ذلك موافقة أمير المؤمنين عليه السلام له على الخبر الذي كان سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقاتله وهو له ظالم (3) وروي أنه عند مفارقة القوم وسيره (4) إلى المدينة انشد هذين البيتين:
ترك الأمور التي تخشى عواقبها * لله (5) أحمد في الدنيا وفي الدين

(١) ما بين النجمتين ساقط من " المغني " (٢) غ " ولولا أن الأمر كذلك لوجب ".
(٣) انظر مستدرك الحاكم ٣ / ٣٦٦ وأسد الغابة ٢ / 199.
(4) غ " وخروجه ".
(5) غ " لله أسلم ".
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»