الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢١
أن الآية التي ظن أنها تتناول الأزواج لا تتناولهن، وأنها تختص أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام واستقصينا ذلك بما لا طائل في إعادته.
فأما قوله: " كيف تزوج بهن وهن كافرات ".
فالجواب عن ذلك قد تقدم معناه عند كلامنا في تعظيمه عليه السلام لهم مع علمه بأنهم سيدفعون النص وجملة الأمر في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله إذا كان قد اطلع على ما سيكون من حرب زوجته لأخيه وابن عمه فلا يمتنع أن يكون ما اطلع على عاقبتها وكان مجوزا لأن تموت على الاصرار أو التوبة ومع هذا التجويز لا نقطع على كفرها في الحال مع إظهار الاسلام، فإذا قيل: إنه عليه السلام كان يعلم العاقبة لم نمنع أن يكون نكاحه لهن لأجل ما يظهرن من الإيمان والاسلام جايزا وإن لم يجز نكاح كل كافرة ولا إنكاح الكفار، وما طريقه الشرع والعقل يجوز فيه الأمور المختلفة فلا دليل فيه أوضح من فعله صلى الله عليه وآله وسلم.
فأما قوله: " إن من مناقبه أنه سبق إلى الاسلام " فباطل لأنه لا شبهة في أمير المؤمنين عليه السلام هو السابق إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله والإيمان به، والأمر في ذلك بين أهل النقل متعارف، وإنما ادعى قوم من أهل النصب والعناد أن إسلامه وإن كان سابقا فإنما كان على سبيل التلقين دون المعرفة واليقين لصغر سنة عليه السلام، وفضلوا لأجل ذلك إيمان أبي بكر وإن كان متأخرا.
وقد أجابت الشيعة عن هذه الشبهة وبينوا أن الأمر في سنه عليه السلام كان بخلاف ما ظنه الأعداء، وأنه كان في تلك الحال ممن يتناوله التكليف، ويصح منه المعارف، وبينوا ذلك بالرجوع إلى تاريخ وفاته
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»