بيقين، فيجب أن يكون على ما كان عليه لأن فيهم طبقة مختلفة، وهم الحازمية، والعجردية (1) يقولون فيه عليه السلام أنه ما اعتقد الاسلام والإيمان قط فإذا قالوا لو كان كذلك لما زوجه بنته عليه السلام فللمخالف أن يقول لهم ولو كان حال أبي بكر وعمر ما ذكرتم لما خطب إليهما وكان لا يزوج عثمان بابنتيه جميعا،... " (2).
يقال له: قد جمعت في هذا الفصل بين أشياء كثيرة مختلفة واستقصاء كل فصل منها وإيراد جميع ما يجب أن يورد فيه يطول، لكنا نتكلم على ذلك بأخصر ما يمكن مع الاستيفاء لشرائط الحجة.
أما قوله تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) فأول ما فيه أنا لا نذهب أن الألف واللام للاستغراق لكل من يصلحان له، بل الظاهر عندنا مشترك متردد بين العموم والخصوص، وإنما يحمل على أحدهما بدلالة غير الظاهر.
وقد دللنا على ذلك في مواضع كثيرة، وخاصة في كلامنا المنفرد للوعيد من جملة جواب مسائل أهل الموصل (3) وإذا لم يكن الظاهر يستغرق جميع المبايعين تحت الشجرة فلا حجة لهم في الآية.
على أنا لو سلمنا ما يقترحونه من استغراق الألف واللام لم يكن في الآية أيضا دلالة على ما ادعوه لأن الله تعالى علق الرضى في الآية بالمؤمنين ثم قال: " إذ يبايعونك تحت الشجرة " فجعل البيعة حالا للمؤمنين أو تعليلا لوجه الرضى عنهم وأي الأمرين كان فلا بد فيمن وقع الرضى عنه عن أمرين: